السيد محمد حسن الترحيني العاملي
19
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وربما قيل فيه بذلك ( 1 ) ، ولكن لا قائل به هنا ( 2 ) . ولعل مجال الوصية أوسع ، ومن ثمّ ( 3 ) لم يشترط فيها التنجيز ( 4 ) ، ولا فورية القبول ( 5 ) ، ولا صراحة الإيجاب ( 6 ) ، ولا وقوعه بالعربية مع القدرة ( 7 ) . [ في أن القبول كاشف عن سبق الملك ] ( والظاهر أن القبول كاشف عن سبق الملك ) للموصى له ( بالموت ) ( 8 ) لا ناقل له من حينه ، إذ لولاه ( 9 ) لزم بقاء الملك بعد الموت بغير مالك إذ الميت لا يملك ، لخروجه به عن أهليته كالجمادات ، وانتقال ماله عنه ( 10 ) ، ولا الوارث لظاهر قوله
--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 11 .